ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(14097) 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها - إلى أن قال: - ولا يصلى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله.. الحديث.
قال الشيخ قوله: يعتكف بمكة حيث شاء إنما يريد به: يصلى صلاة الاعتكاف، واستشهد بسياق الكلام وبالأحاديث السابقة.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف (1).
9 - باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم (14098) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي