2 باب وجوب صوم شهرين متتابعين في الكفارة المخيرة تخييرا، وفي المرتبة مع العجز عن العتق (13619) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) و (العلل) باسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام - في حديث - قال: إنما وجب الصوم في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما من الأنواع، لان الصلاة والحج وأنواع الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته مع ذلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وإنما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاث أشهر لان الفرض الذي فرض الله تعالى على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه، وإنما جعلت متتابعين لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به، لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء واستخف بالايمان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3)، وفي الكفارات.