16 - باب عدم جواز يوم صوم الشك بنية أنه من شهر رمضان، واستحباب صومه بنية أنه من شعبان (13461) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي قال: أتينا أبا جعفر عليه السلام في يوم شك فيه من رمضان فإذا مائدته موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله، فقال: ادنوا للغداء، إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم (1)، فيه بينة رؤيته فلا تصوموا - إلى أن قال: - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من الحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولا بي.
(13462) 2 - وباسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن همام، عن حميد، عن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة، عن الربيع بن ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأيت هلال شعبان فعد تسعا وعشرين يوما (1)، فإن صحت (2) ولم تره فلا تصم وإن تغيمت فصم.
(13463) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن