الغسل، وعلى تعمد النوم دون ترك الغسل لما سبق (2) ويحتمل كونه منسوخا وكونه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، وكون المراد بالفجر الأول دون الثاني، ويحتمل التقية في الرواية، وغير ذلك.
17 - باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان أو بعضه (12841) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة، أو يخرج شهر رمضان؟ قال: عليه قضاء الصلاة والصوم.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون نحوه (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة (3)، ويأتي ما يدل عليه في من يصح منه الصوم (4).