(13281) 4 - وعنه، عن غير واحد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة؟ قال:
فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي، أن تقضى كل ما فاتك.
(13282) 5 - وباسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي المغمى عليه ما فاته.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2).
(13283) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار، أنه سأله - يعنى: أبا الحسن الثالث عليه السلام - عن هذه المسألة - يعنى:
مسألة المغمى عليه - فقال: لا يقضى الصوم ولا الصلاة، وكلما (1) غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
25 - باب بطلان صوم الحائض وان رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة (13284) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن