على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر، ثم يسافر فتمر به الشهور إنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد.
ورواه الشيخ باسناده عن هارون بن مسلم نحوه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
11 - باب عدم جواز صوم شئ من الواجب في السفر الا النذر المعين سفرا وحضرا، وثلاثة أيام دم المتعة، وثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا قبل الغروب (13214) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر؟ فقال: لا صيام في السفر، قد صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسماهم: العصاة، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام (1) التي قال الله عز وجل في الحج.
(13215) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال (1)، عن أحمد بن