وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ١٦٧
عليه السلام قال: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال:
الطعام والشراب، والارتماس في الماء، والنساء، والنحس من الفعل والقول.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
12 - باب انه يكره للصائم الجدال والجهل والحلف ويستحب له احتمال الجهل والشتم (13134) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر فلا يجادلن أحدا، ولا يجهل، ولا يسرع إلى الايمان والحلف بالله، وإن جهل عليه أحد فليحتمل.
ورواه الصدوق باسناده عن الفضيل بن يسار مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(13135) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٢) يأتي في البابين ١٢، ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.
الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث ١ - التهذيب ٤: ١٩٥ / ٥٥٧.
(١) الفقيه ٢: ٤٩ / ٢١١.
(٢) الكافي ٤: ٨٨ / 4.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 173 ... » »»
الفهرست