عيسى، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام، أيفطره ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه قال: لا يفطره ذلك.
أقول: حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق (1). ويحتمل الحمل على التقية.
(12915) 10 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقئ (1) ما عليه؟ قال: إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ.
أقول: وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
30 - باب عدم بطلان الصوم بالقلس * والجشاء (12916) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم