(12886) 13 - وباسناده عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجام يحجم وهو صائم؟ قال: لا ينبغي، وعن الصائم يحتجم؟ قال: لا بأس.
(12887) 14 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء فأما في شهر رمضان فلا يضر بنفسه (1)، ولا يخرج الدم إلا أن يتبيغ (2) به، فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل، وحجامتنا يوم الأحد، وحجامة موالينا يوم الاثنين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
27 - باب كراهة دخول الصائم الحمام ان خاف أن يضعفه (12888) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟
فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا.
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (1).