بحسب الرؤية فهو بحكم ما لو كان ثلاثين فلا ينقص شرفه، ولا يجب قضاء يوم آخر ولا يجوز أن يقال: إنه ناقص، لان هذا لفظ ذم، بل هو كامل تام في الشرف والفضل، وكل شهر بالنسبة إليه ناقص (6)، ويحتمل الحمل على الحث وعلى صوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطا لما تقدم (7) ويأتي (8)، ويحتمل غير ذلك، وقد تقدم ما يدل على المقصود (9)، ويأتي ما يدل عليه (10).
6 - باب ان من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ثم شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الافطار ولو بعد الزوال (13406) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار (1) ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال