السلام أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة.
(12819) 3 - قال العلامة: وروي عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود عموما (1).
12 - باب ان من أكره زوجته على الجماع نهارا في شهر رمضان بطل صومه، ووجب عليه كفارتان، والتعزير بخمسين سوطا، ولا شئ عليها، فان طاوعته فعلى كل منهما كفارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطا (12820) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة، فقال:
إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كان طاوعته فعليه كفارة، وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا، وضربت خمسة وعشرين سوطا.
ورواه الصدوق باسناده عن المفضل بن عمر (1).