عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: لا بأس به.
أقول: هذا محمول على الجواز، وما سبق على الاستحباب (1)، فلا منافاة، ذكره الشيخ (2) وغيره (3).
29 - باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار إذا أطاق أو راهق، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة، وعلى الأنثى لتسع، إلا أن يبلغا بالاحتلام أو الانبات قبل ذلك فيجب الزامهما (13297) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟
قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب (1).