8 - باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطاء، وكفارة الجمع بقتل العمد، وأن القاتل في الأشهر الحرم يصوم شهرين منها، وحكم دخول العيد وأيام التشريق (13642) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام؟
قال: تغلظ عليه الدية (1)، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ! قال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق يلزمه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(13643) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قتل رجلا في الحرم، قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة، ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت: يدخل في هذا شئ؟ قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصوم فإنه حق لزمه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الزهري (1)، ويأتي ما يدل على