ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه - يعني: إذا كانت جنابته من احتلام -.
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر عليه السلام مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.
(13193) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان؟ فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به.
(13194) 7 - وعنه، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل، كيف يصنع إذا أراد السفر - إلى أن قال: - إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء.
7 - باب ان من دخل من سفر بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر استحب له الامساك بقية النهار ولم يجب، ووجب عليه القضاء (13195) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن