محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
8 - باب ان المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال اختيارا، ولا الصلاة في غير مسجده إلا بمكة (14095) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
(14096) 2 - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.