في الحديث الأول، ويحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الأولى وعلى عدم إرادة الغسل.
16 - باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر، فان فعل وجب عليه القضاء والكفارة، وانه لا ينبغي للجنب النوم فيه ليلا ولا نهارا حتى يغتسل (12836) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل احتلم أول الليل، أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه.
أقول: هذا لا يدل على نفي الكفارة بوجه.
(12837) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، قال: وقال: إنه حقيق (1) إن لا أراه يدركه أبدا.
(12838) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن