إليهم ويدعوني، وأنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان؟ فكتب بخطه أعرفه: أطعمهم.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، إلا أنه قال: في الحصاد وغيره (1).
ورواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال (2).
أقول: وتقدم في القيام (3) وغيره ما يدل على جواز مثل ذلك في الضرورة (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
37 - باب استحباب دعاء الوداع في آخر ليلة من شهر رمضان أو في آخر جمعة منه، فان خاف ان ينقص الشهر جعله في ليلتين (13616) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله، حيث سأله عن وداع شهر رمضان، متى يكون؟ قد اختلف فيه أصحابنا، فبعضهم يقول: يقرء في آخر ليلة منه، وبعضهم يقول: هو في آخر يوم منه، إذا رؤي هلال شوال: التوقيع: العمل في شهر رمضان في لياليه والوداع يقع في آخر ليلة منه، فان خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين.