أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر، أنتم ذلك اليوم أم تفطر؟
قال: تفطر وتقضي ذلك اليوم.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2).
27 - باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جنبا عمدا، وجواز صومه ندبا، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة (13290) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة؟ قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها من بعده.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب (3).
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (4).