وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٤
أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا أنه لليلتين، أيجوز ذلك؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم مثله (1).
(13452) 6 - وباسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه؟ قال: إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل مصر خمسمائة إنسان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
(13453) 7 - وتقدم في المواقيت قولهم عليهم السلام: إنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.
أقول: هذا محمول على البلد البعيد لاتحاد المشارق والمغارب في المتقاربة ولما تقدم (1).

(١) التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٧.
٦ - الفقيه ٢: ٧٧ / 339.
(1) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب 4 وعلى الحكم الثاني في الحديث 3 من الباب 8 من الحديثين 10 و 13 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب.
7 - تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب المواقيت.
(1) تقدم في ط الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب، وفي الحديث 3 من الباب 8 وفي الحديثين 10 و 13 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست