وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٧٢
(12856) 5 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم؟
قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك، قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: فان تمضمض الثالثة قال:
فقال قد أساء، ليس عليه شئ ولا قضاء.
وباسناده عن أحمد بن الحسن مثله (1).
أقول: وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك وعلى وجوب الكفارة مع العمد (2).
24 - باب جواز صب الصائم الدواء والدهن في اذنه (12857) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يشتكي اذنه يصب فيها الدواء؟ قال: لا بأس به.
(12858) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

٥ - لم نعثر عليه في التهذيب.
(١) التهذيب ٤: ٣٢٣ / ٩٩٦.
(٢) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل على حكم المضمضة في الحديثين ٤ و ١٥ من الباب ٢٨، وفي الباب ٣١ من هذه الأبواب.
الباب ٢٤ فيه ٥ أحاديث ١ - الكافي ٤: ١١٠ / ١، والتهذيب ٤: ٢٥٨ / ٧٦٤.
٢ - الكافي ٤: ١١٠ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٥٨ / 763.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست