زياد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول، ويقضي الشهر الثاني.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
25 - باب حكم من كان عليه شئ من قضاء شهر رمضان فأدركه شهر رمضان آخر (13543) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر؟ فقالا: إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان (1) الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه.
(13544) 2 - وعنه، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو