أبواب الصوم المحرم والمكروه 1 - باب تحريم صوم العيدين وحصر أنواع الصوم الحرام، وحكم من نذر أياما فوافقت الأيام المحرمة (13987) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث - قال: وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق، وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه - إلى أن قال: - وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1)، وكذا جميع حديث الزهري.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (2).