46 - باب ان من صدق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه اتمام الصوم إن كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه القضاء (13002) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آمر الجارية (أن تنظر طلع الفجر أم لا) (1) فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال: اقضه، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: تتم يومك ثم تقضيه، وقال في آخره: ما كان عليك قضاؤه (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
47 - باب ان من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه (13003) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى،