24 - باب عدم صحة صوم المغمى عليه وانه لا يجب عليه القضاء بل يستحب (13278) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب ابن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضى ما فاته أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري عليه السلام وذكر مثله (1).
(13279) 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه عليه السلام وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضى ما فاته؟ فكتب عليه السلام: لا يقضى الصوم.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال: سألته، وذكر مثل الأول (1).
(13280) 3 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما (1) غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ.