يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر.
(13308) 12 - قال: وفي خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.
(13309) 13 - وفي (الخصال) عن جعفر بن علي، عن أبيه علي بن الحسن، عن أبيه الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة (1)، عن العباس بن عامر، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة.
(13310) 14 - وفي (المقنع) قال: روي أن الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (1) وفي الطهارة في صلاة الجنازة (2).
30 - باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه أيام أو الشهر كله (13311) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب، عن