3 - باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه الا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله (13162) 1 - - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر؟ فسكت، فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة (1) لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله.
ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله (2).
(13163) 2 - وباسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام؟ فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم.
وباسناده عن أبان بن عثمان، عن الصادق عليه السلام مثله (1).
(13164) 3 - وباسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان؟ فقال: