سألته عن رجل يؤخر صوم الأيام الثلاثة من كل شهر حتى يكون في الشهر الآخر فلا يدرك الخميس ولا جمعة مع الأربعاء، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.
(13777) 8 - وبالاسناد قال: وسألته عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر تكون على الرجل، يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: أي ذلك أحب.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1)، وكذا كل ما قبله.
10 - باب استحباب قضاء صوم الثلاثة أيام من كل شهر إذا فاتت (13778) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - فيمن ترك صوم ثلاثة أيام في كل شهر، فقال: إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وفيمن يصح منه الصوم (2).