(13438) 9 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن علي بن السندي، عن حماد ابن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين.
(13439) 10 - وعن سعد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر.
(13440) 11 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب (1) وحماد (2)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا