يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وأنه يصام من شعبان لما مضى (1) ويأتي (2)، ويحتمل الحمل على هلال شوال.
وباسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن ابن علي، عن أبيه، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل، وذكر الحديث الأول.
(13413) 4 - وعنه، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه عليه السلام: جعلت فداك، ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام تتم إلى الليل، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
(13414) 5 - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.