(13580) 5 - محمد بن علي بن الحسين بعد ايراد حديث بريد العجلي قال: وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان.
أقول: وتقدم الوجه في مثله (1)، وتقدم ما يدل على ذلك في وجوب الصوم ونيته (2).
30 - باب استحباب اتيان الأهل في أول ليلة من شهر رمضان، والأغسال المستحبة فيه (13581) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " (1) والرفث:
المجامعة.
ورواه الصدوق مرسلا وأسقط قوله: والرفث: المجامعة (2).