10 - باب انه يستحب الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية، ويوم الستين من هلال رجب، ونظير يوم الأضحى من الماضية ولا يجب (13422) - 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول.
2 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن السياري قال: كتب محمد بن الفرج إلى العسكري عليه السلام يسأله عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك عليهم السلام في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية والسنة الثانية الذي يأتي، فكتب صحيح ولكن عد في كل أربع سنين خمسا، وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى والحادث وما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسه قال السياري: وهذه من جهة الكبيسة، قال: وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا، قال: وكتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين: هذا الحساب لا يتهيأ لكل إنسان أن يعمل عليه إنما هذا لمن يعرف السنين، ومن يعلم متى كانت سنة الكبيسة، ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة، فإذا صح الهلال لليلته وعرف السنين صح له ذلك، إن شاء الله.
(13424) 3 - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن