تلك الأحاديث أن المذي ليس بشئ، وليس به بأس، وأنه بمنزلة البصاق وغير ذلك، وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (6).
56 - باب وجوب الكفارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين (13029) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، فقال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) وعلى جواز الافطار في القضاء قبل الزوال (4)، فالمراد بهذا ما بعده وما تضمن من تساوي الكفارتين محمول على تساويهم في الوجوب لا في قدر الكفارة لما يأتي (5)، أو على الاستحباب، ويمكن حمل القضاء على الأداء، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالأداء.