3 باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فأفطر لعذر بنى، ولغير عذر استأنف، إلا أن يصوم شهرا ومن الثاني ولو يوما فيبني (13620) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي - يعني: الوشاء - عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين؟ قال:
تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين، قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض، أتقضيه؟ قال: لا تقضي، يجزيها الأول.
(13621) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال:
كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك، رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر، أيبتدي في صومه أم يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه: يحتسب بما مضى.
(13622) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض، قال: يستقبل، فان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي.
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على عدم منع المرض من الصوم