27 باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان ولو في ذي الحجة، وعدم وجوب الفورية، وعدم جواز قضائه في السفر (13566) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء.
قال: قلت: أرأيت إن بقي علي شئ من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق والكليني كما مر (1).
(13567) 2 - وعنه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة وقطعه؟
فقال: اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1).
ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله (2).
(13568) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن