3 - باب كراهة صوم ثلاثة أيام بعد عيد الفطر (14007) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبد الله عليه السلام، لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أيام أكل وشرب.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي سعيد المكاري عن زياد بن أبي الحلال مثله (1).
(14008) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (1) عليه السلام عن اليومين الذين بعد الفطر، أيصامان أم لا؟
فقال: أكره لك أن تصومهما.
(14009) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى، عن حريز، عنهم عليهم السلام قال:
إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن (1) بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين.
قال الشيخ: الوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل ما في غيرها، وإن كان يجوز صومه حسبما تضمنه خبر الزهري من التخيير - يعني: في صوم الأيام الست من شوال كما مر. في الصوم المندوب (2) -.