عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: إن الله قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة، والسنة لا تقاس.
(13239) 2 - وباسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1)، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2)، وفي الصلاة (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
15 - باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش إذا عجزوا عنه، ويجب على كل منهم أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام، ويستحب أن يتصدق بمدين، ولا يجب القضاء ان استمر العجز، ويستحب قضاء الولي عنه (13240) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به