وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٩
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال: تفطر.. الحديث.
(13287) 4 - وعنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.
(13288) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان، فلما ارتفع النهار حاضت؟ قال: تفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ قال: تصلي وتتم صومها وتقضي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
26 - باب بطلان صوم النفساء مطلقا، ووجوب افطارها وقضائها للصوم دون الصلاة (13289) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت

٤ - التهذيب ١: ٣٩٤ / ١٢١٨، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٤٩٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.
٥ - التهذيب ٤: ٢٥٣ / ٧٥٠، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣٩ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ - ١٤ من الباب ٤١ وفي الباب ٥٠ من أبواب الحيض.
(٢) يأتي في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ١٠ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب ٢٦ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٤: ١٣٥ / 4.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست