35 - باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهارا، ويكره له النوم حتى يغتسل ولا يحرم (12963) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد (1)، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال:
ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام، والحجامة. الحديث.
(12964) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه (1) كما هو؟ فقال: لا بأس.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير مثله، إلا أنه قال: أجنب بالنهار (2).
(12965) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العيص بن القاسم، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس.