يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال:
قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان: إن كان لا يقدر على سرده فرقه، وقال: لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجة.
أقول: حمله الشيخ على من كان حاجا فإنه مسافر، واستدل بما تقدم في من يصح منه الصوم (1)، ويحتمل الحمل على التقية.
(13569) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان - إلى أن قال: - فإذا كان شعبان صمن (وصام معهن) (1).. الحديث.
ورواه الشيخ كما يأتي (2).
28 - باب عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه شئ من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب (13570) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن ركعتي الفجر؟ قال: قبل الفجر - إلى أن قال: - أتريد أن تقايس؟