الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما، عن كل عشرة مساكين (6) ثلاثة أيام.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (7).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات (8).
10 - باب وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين والظهار والقتل والافطار وبدل الهدي، وأحكام كفارات الحج (13645) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.
أقول: المراد أن بقية الكفارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر (1) لا مطلقا، أو الحصر إضافي.
(13646) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين.
(13647) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن