واعتزل النساء فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما اعتزال النساء فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه أيضا بإسناده عن الحلبي (2).
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحلبي (3).
أقول: حمله الشيخ والصدوق على أنه لم يعتزل مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع لما مضى (4) ويأتي (5)، قال الصدوق: معلوم من قوله:
وطوى فراشه، ترك المجامعة.
6 - باب كفارة الجماع في الاعتكاف (14083) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف، يجامع (1)؟ قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر.
ورواه الكليني: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله (2).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن