(12966) 4 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر الصائم؟ قال: لان النكاح فعله، والاحتلام مفعول به.
(12967) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم، قال: فقال: إذا احتلم (نهارا في شهر رمضان فلا ينام) (1) حتى يغتسل.. الحديث.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على حصر النواقض (3).
36 - باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهية (12968) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا محمد إياك أن تمضغ علكا، فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا.