52 - باب ان وقت الافطار هو ذهاب الحمرة المشرقية فلا يجوز قبله.
(13014) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(13015) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن عبد الله بن وضاح قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا، وتستتر عين الشمس ويرتفع فوق الليل (1) حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون، فاصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل (2)؟
فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك.
(13016) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم؟ قال: حين يبدو ثلاثة أنجم.. الحديث.