58 - باب ان من وجب عليه كفارة فسافر لم تسقط عنه (13039) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ أبدا.
قال: وقال زرارة عنه: أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع الحال (1) عليه فأما ما لا يحل (2) فله منعه.. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه إلى قوله:
إبطال الكفارة التي وجبت عليه (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (5).