5 - باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلا لم يجز الافطار (13173) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان...
الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله (1).
(13174) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته (1) يريد السفر وهو صائم؟ قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه (2).
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي (3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4) وكذا الذي قبله.