حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم يقضي من شهر رمضان؟ فقال: لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر؟! وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار، فان فعلوا فصمه.
(13448) 2 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصم إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.
(13449) 3 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن علي بن الفضل وعلي بن محمد بن يعقوب، عن علي بن الحسن، عن معمر بن خلاد، عن معاوية بن وهب، عن عبد الحميد الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون في الجبل في القرية فيها خمس مائة من الناس؟
فقال: إذا كان كذلك فصم لصيامهم وأفطر لفطرهم (1).
(13450) 4 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود وزياد بن المنذر العبدي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام يقول: صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس، فان الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت.
(13451) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيص بن القاسم،