وغير ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
32 - باب تعيين ليلة القدر وانها في كل سنة، وتأكد استحباب الغسل فيها واحيائها بالعبادة، فان اشتبه الهلال استحب العمل في الليالي المشتبهة كلها (13590) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن حسان بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن ليلة القدر؟ فقال: التمسها في ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد مثله (1).
ثم قال الصدوق اتفق مشائخنا على أنها ليلة ثلاث وعشرين.
(13591) 2 - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التقدير في ليلة تسعة عشر، والابرام في ليلة إحدى وعشرين، والامضاء في ليلة ثلاث وعشرين.
(13592) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،