الرضا عليه السلام قال: تصدق عن كل يوم بمد من حنطة أو شعير.
أقول: الظاهر أن هذا هو الحديث الأول.
(13667) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى العبيدي، عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود، عن إبراهيم بن محمد قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام يا مولاي نذرت إني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك، كيف يصنع؟ وهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب (1) من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن أراد ذلك؟ قال:
فكتب عليه السلام: يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى نحوه (2).
(13668) 7 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل عليه السلام عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوما ويفطر يوما فضعف عن ذلك، كيف يصنع؟ فقال: يتصدق عن كل يوم (بمد من طعام) (1) على مسكين.
16 - باب أن من نذر صوم سنة فعجز أجزأه تتابع شهر وبعض الآخر وتفريق الباقي، ومن نذر صوما ولم يسم شيئا استحب له صوم ستة أيام (13669) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن