وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٧٧
(12872) 11 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي داود المسترق، و (1) صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال: لا بأس به.
أقول: هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق (2).
(12873) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في حصر المفطرات (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
26 - باب كراهة الحجامة للصائم فاعلا ومفعولا ان خاف أن يضعفه، وكذا اخراج كل دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهارا (12874) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

١١ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٢، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٥.
(١) في نسخة: وعن (هامش المخطوط).
(٢) سبق في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.
١٢ - قرب الإسناد: ٤٣.
(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على جواز الكحل للصائم في الحديث ٧ من الباب ٥٧ من أبواب آداب الحمام.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٣٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٦ فيه ١٤ حديثا ١ - الكافي ٤: ١٠٩ / ١، التهذيب ٤: ٢٦١ / ٧٧٧، والاستبصار ٢: ٩١ / 290.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست