ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (2).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (3).
أقول: ذكر المحقق في (المعتبر) أن سندها ضعيف، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك اجماع الامامية فيجب العمل بها، وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام باشتهارها انتهى (4).
13 - باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر صح صومه، وليس عليه قضاء، ولا كفارة (12821) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي نصر، عن أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح؟ قال: لا شئ عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال.
(12822) 2 - وباسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل؟ قال: لا بأس.
(12823) 3 - وفي (المقنع) عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا